الشيخ الأنصاري
127
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
والعتق ( 1 ) بمنزلة تلف العين . ولأنهم ( 2 ) حكموا بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق فظهر كونه ممن ينعتق على المشتري .
--> ( 49 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
الشيخ الأنصاري
127
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
والعتق ( 1 ) بمنزلة تلف العين . ولأنهم ( 2 ) حكموا بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق فظهر كونه ممن ينعتق على المشتري .
--> ( 49 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب