الشيخ الأنصاري

127

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

والعتق ( 1 ) بمنزلة تلف العين . ولأنهم ( 2 ) حكموا بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق فظهر كونه ممن ينعتق على المشتري .

--> ( 49 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب